تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
شرح
ومعنى كونها أمارة شرعية أنّه مع ثبوتها لا معنى للرجوع إلى استصحاب الفسق ؛ لأنّه لا مجال للأصل مطلقاً مع وجود الأمارة ، كما أنّه لا تحتاج إلى حصول الظنّ الشخصي ، بل هي حجّة ولو مع الظن الشخصي بالخلاف . وحينئذٍ فمراد المتن إن كان لزوم إحراز العدالة الواقعية فيرد عليه أنّه لا دليل عليه ، وإن كان وجود ما يكشف عنها شرعاً فلا مانع منه ، كما لا يخفى .