تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥

[ القول فيما به يصير الشاهد شاهداً ]

القول فيما به يصير الشاهد شاهداً

[ مسألة 1 الضابط في ذلك العلم القطعي واليقين ]

مسألة 1 الضابط في ذلك العلم القطعي واليقين ، فهل يجب أن يكون العلم مستنداً إلى الحواس الظاهرة فيما يمكن كالبصر في المبصرات والسمع في المسموعات والذوق في المذوقات وهكذا ، فإذا حصل العلم القطعي بشيء من غير المبادئ الحسيّة حتى في المبصرات من السماع المفيد للعلم القطعي لم يجز الشهادة ، أم يكفي العلم القطعي بأيّ سبب كالعلم الحاصل من التواتر والاشتهار ؟ وجهان ، الأشبه الثاني ، نعم يشكل جواز الشهادة فيما إذا حصل العلم من الأُمور غير العادية ، كالجفر والرمل وإن كان حجّة للعالم ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قال المحقّق في الشرائع : والضابط العلم لقوله تعالىوَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ« 1 » ، ومستندها إمّا المشاهدة ، أو السماع ، أو هما إلى آخره « 2 » .
هامش
( 1 ) سورة الإسراء 17 : 36 . ( 2 ) شرائع الإسلام : 4 / 132 .