تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩

[ مسألة 8 إذا سمع الإقرار مثلًا صار شاهداً ]

مسألة 8 إذا سمع الإقرار مثلًا صار شاهداً وإن لم يستدعه المشهود له أو عليه ، فلا يتوقف كونه شاهداً على الاشهاد والاستدعاء ، فحينئذٍ إن لم يتوقّف أخذ الحقّ على شهادته فهو بالخيار بين الشهادة والسكوت ، وإن توقّف وجبت عليه الشهادة بالحق ، وكذا لو سمع اثنين يوقعان عقداً كالبيع ونحوه أو شاهد غصباً أو جناية ، ولو قال له الغريمان أو أحدهما : لا تشهد علينا فسمع ما يوجب حكماً ففي جميع تلك الموارد يصير شاهداً ( 1 ) .
شرح
( 1 ) إذا سمع الشاهد الإقرار فقط يصير بالسّماع شاهداً من غير فرق بين أن يستدعيه المشهود له أو عليه وبين ما إذا لم يستدعه ، فلا يتوقّف كونه شاهداً ومتصفاً بهذا العنوان على الاستشهاد والاستدعاء ، فحينئذٍ ان لم يتوقّف أخذ الحق على شهادته وأدائه للشهادة فلا دليل على وجوب إقامته الشهادة وأدائه لها ؛ لأنّ المفروض عدم الاشهاد ، وعدم توقّف أخذ الحق على شهادته وسماعه للإقرار لا يوجب عليه ذلك ، فهو بالخيار بين الشهادة والآباء عن إقامتها واختيار السكوت . وإن توقف عليها ففي المتن أنّه وجبت عليه الشهادة بالحقّ ، وقد ورد في أصل المسألة روايات متعدّدة . مثل صحيحة ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ، إن شاء شهد وإن شاء سكت « 1 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 381 ح 2 وص 382 ح 5 ، تهذيب الأحكام : 6 / 285 ح 678 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 317 ، 318 ، كتاب الشهادات ب 5 ح 1 و 3 .