[ مسألة 7 من لا يجوز شهادته لصغر أو فسق أو كفر ]
مسألة 7 من لا يجوز شهادته لصغر أو فسق أو كفر إذا عرف شيئاً في تلك الحال ثمّ زال المانع واستكمل الشروط فأقام تلك الشهادة تقبل ، وكذا لو أقامها في حال المانع فردّت ثمّ أعادها بعد زواله ، من غير فرق بين الفسق والكفر الظاهرين وغيرهما ( 1 ) .
شرح
( 1 ) وقع التعرّض في هذه المسألة لأمرين :
أحدهما : انّ الصفات المعتبرة في الشاهد المتقدمة كالبلوغ والإيمان والعدالة انّما يعتبر فيه في حال إقامته الشهادة وأدائها ، سواء كانت موجودة في حال التحمّل أيضاً أم لم تكن موجودة في تلك الحال ، فلو تحمّل في حال وجود المانع وزال المانع في حال الإقامة تكون شهادته مقبولة ، وذلك لأنّ ظاهر أدلّة اعتبار تلك الصفات اعتبارها عند الإقامة ، ومقتضى إطلاقها أنّه لا فرق بين الوجود حال التحمّل أيضاً وبين عدمه ، مضافاً إلى خصوص ما ورد من ذلك في الصغير والكافر وغيرهما .
مثل صحيحة صفوان بن يحيى ، أنّه سأل أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثمّ فارقه ، أتجوز شهادته بعد أن يفارقه ؟ قال : نعم . قلت : فيهوديٌّ أشهد على شهادة ثمّ أسلم أتجوز شهادته ؟ قال : نعم « 1 » ، وغيرها من الروايات التي ادّعيت استفاضتها بل تواترها « 2 » ، نعم في صحيحة جميل قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن نصرانيّ أشهد على شهادة ثمّ أسلم بعد أتجوز شهادته ؟ قال : لا « 3 » .
هامش
( 1 ) الفقيه : 3 / 41 ح 138 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 387 ، كتاب الشهادات ب 39 ح 2 .
( 2 ) رياض المسائل : 13 / 304 ، جواهر الكلام : 41 / 86 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 6 / 254 ح 661 ، الاستبصار 3 / 19 ح 56 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 389 ، كتاب الشهادات ب 39 ح 7 .