شرح
الإشهاد مطلقاً ولو لم يتوقف أخذ الحق عليها ، وعليه ففي المسألة تفصيل بين صورة الإشهاد وعدمه ، كما عليه جماعة من قدماء الفقهاء « 1 » ، بل لعلّه يظهر من صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) « 2 » .
هذا ، ومثل الإقرار ما لو سمع الشاهد أنّهما يوقعان عقداً ، أو شاهد غصباً أو جناية ، أو قال له الغريمان أو أحدهما : لا تشهد علينا فسمع ما يوجب حكماً ، ففي جميع تلك الموارد يصير شاهداً .
هامش
( 1 ) كالشيخ في النهاية : 330 ، وحكاه عن الإسكافي في مختلف الشيعة : 8 / 521 - 522 ، والقاضي في المهذّب : 2 / 561 ، وأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 436 ، وابن زهرة في غنية النزوع : 441 وابن حمزة في الوسيلة : 232 .
( 2 ) جواهر الكلام : 41 / 102 .