تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
شرح
وقال صاحب الوسائل بعد نقلها : ذكر الشيخ أنّه خبر شاذّ ، وحمله على التقية ؛ لأنّه مذهب بعض العامة « 1 » إلى أن قال : ويحتمل الحمل على ما لو شهد بها في حال كفره ، فلا تقبل وإن أسلم بعد ، وعلى عدم عدالته بعد الإسلام . ثانيهما : لو أقامها أحدهم في حال المنع فردّت الشهادة لأجل ذلك ثمّ أعادها بعد زوال المانع قبلت أيضاً ، ضرورة أنّ ردّها للمانع لا ينافي قبولها بعد زواله ، إذ كلّ منهما قد كان لأدلّته من غير فرق بين الفسق والكفر الظاهرين وغيرهما ، نعم ذكر المحقّق في الشرائع : امّا الفاسق المستتر إذا أقام فردّت أي بجرحه ممّن له خبرة بباطن أمره ثمّ تاب وأعادها ، فهنا تهمة الحرص على دفع الشبهة عنه ؛ لاهتمامه بإصلاح الظاهر « 2 » ، بل ربما حكي ذلك قولًا وإن كان لم يعرف قائله « 3 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 6 / 254 ، الاستبصار : 3 / 19 . ( 2 ) شرائع الإسلام : 4 / 131 . ( 3 ) رياض المسائل : 13 / 305 ، جواهر الكلام : 41 / 87 - 88 .