تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
شرح
ومثلها مرسلة الفقيه ، وإن كانت مشتملة على عدم قبول شهادة شارب الخمر ، واللاعب بالشطرنج والنرد ، والمقامر « 1 » ، ورواية العلاء بن سيابة ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) لا يجيز شهادة الأجير « 2 » . ومنها : مرسلة الصدوق في معاني الأخبار المعتبرة المتقدّمة ، المشتملة على عدم قبول شهادة جماعة ، منهم : القانع مع أهل البيت ، مع تفسير الصدوق بأنّ المراد به رجل يكون مع قوم في حاشيتهم ، كالخادم لهم والتابع والأجير « 3 » . ومنها : صحيحة صفوان ، عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثمّ فارقه ، أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه ؟ قال : نعم ، وكذلك العبد إذا أُعتق جازت شهادته « 4 » . هذا ، ومقتضى الجمع الدلالي العرفي بين هذه الروايات مع كثرتها ووجود الصحيحة والموثقة أو كالصحيحة فيها مع موثقة أبي بصير المتقدّمة المشتملة على لفظ الكراهة حمل الكراهة فيها على غير المعنى المصطلح وغير المنافية مع الحرمة ، كما أنّه ربما تستعمل الكراهة في هذا المعنى كثيراً ، وبذلك يتحقّق الخروج عن عنوان المتعارضين الذي هو الموضوع في الأخبار العلاجيّة .
هامش
( 1 ) الفقيه : 3 / 25 ح 67 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 379 ، كتاب الشهادات ب 32 ح 7 . ( 2 ) الكافي : 7 / 394 ح 4 ، تهذيب الأحكام : 6 / 246 ح 624 ، الاستبصار 3 / 21 ح 62 ، وعنها وسائل الشيعة : 27 / 372 ، كتاب الشهادات ب 29 ح 2 . ( 3 ) تقدّمت في ص 488 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : 6 / 257 ح 674 ، الاستبصار 3 / 21 ح 63 ، الفقيه : 3 / 41 ح 138 ، وعنها وسائل الشيعة : 27 / 372 ، كتاب الشهادات ب 29 ح 1 .