شرح
أهل البيت ( عليهم السّلام ) الذي نزل عليهم جبرئيل ، مثل :
رواية أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن ولد الزنا أتجوز شهادته ؟ فقال : لا ، فقلت : إنَّ الحكم بن عتيبة يزعم أنّها تجوز ، فقال : اللهم لا تغفر ذنبه ، ما قال اللَّه للحكموَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ« 1 » ، وفي رواية الكشي زيادة فليذهب الحكم يميناً وشمالًا ، فوالله لا يجد العلم إلّا في أهل بيت نزل عليهم جبرئيل « 2 » .
وصحيحة أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : لا تجوز شهادة ولد الزّنا « 3 » .
ورواية عبيد بن زرارة ، عن أبيه قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السّلام ) يقول : لو أنّ أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعاً ؛ لأنّه لا تجوز شهادته ولا يؤمّ الناس « 4 » .
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن شهادة ولد الزنا ؟ فقال : لا ، ولا عبد « 5 » .
ورواية عبيد اللَّه الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له
هامش
( 1 ) سورة الزخرف 43 : 44 .
( 2 ) الكافي : 7 / 395 ح 4 ، تهذيب الأحكام : 6 / 244 ح 610 ، بصائر الدرجات : 9 ، الجزء الأول ب 6 ح 3 ، اختيار معرفة الرجال ، المعروف ب « رجال الكشي » : 209 ، الرقم 370 ، وعنها وسائل الشيعة : 27 / 374 ، كتاب الشهادات ب 31 ح 1 .
( 3 ) الكافي : 7 / 395 ح 6 ، تهذيب الأحكام : 6 / 244 ح 613 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 375 ، كتاب الشهادات ب 31 ح 3 .
( 4 ) الكافي : 7 / 396 ح 8 ، تهذيب الأحكام : 6 / 244 ح 614 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 375 ، كتاب الشهادات ب 31 ح 3 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : 6 / 244 ح 612 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 376 ، كتاب الشهادات ب 31 ح 6 .