تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
شرح
ومنها : صحيحة أبي بكر قال : قلت له : رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها ، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقّي ؟ قال : فقال : نعم ولكن لهذا كلام ، قلت : وما هو ؟ قال : تقول اللهمّ إنّي لا آخذه ظلماً ولا خيانة ، وإنّما أخذته مكان مالي الذي أُخذ منّي لم أزدد عليه شيئاً « 1 » ، وقد جعل في الوسائل روايات أبي بكر ثلاثاً ، مع أنّ الظاهر أنّ له رواية واحدة وإن اختلفت الروايات في التعبير ، كما نبّهنا عليه مراراً . ومنها : صحيحة أبي العبّاس البقباق أنّ شهاباً ماراه في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم ، قال أبو العبّاس : فقلت له : خذها مكان الألف التي أُخذ منك ، فأبى شهاب ، قال : فدخل شهاب على أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) فذكر له ذلك ، فقال : أمّا أنا فأحبّ أن تأخذ وتحلف « 2 » . والظاهر أنّ ما رآه بمعنى نازعه وخالفه ، لكن في التهذيب : ما رآه ( سأله خ ل ) « 3 » . ومنها : غير ذلك من الروايات التي سيأتي نقل بعضها في بعض المباحث الآتية « 4 » إن شاء اللَّه تعالى ، ولكن هذه الروايات معارضة ظاهراً بمثل موثقة سليمان بن خالد قال : سألت
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 6 / 348 ح 982 ، الاستبصار : 3 / 52 ح 168 ، الفقيه : 3 / 114 ح 485 ، وعنها وسائل الشيعة : 17 / 273 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 4 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 6 / 347 ح 979 ، الاستبصار : 3 / 53 ح 174 ، وعنهما وسائل الشيعة : 17 / 272 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 2 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 2 / 150 ، الطبعة الحجرية ، مؤسّسة فراهاني ، طهران الطبعة الأولى ، 1363 ش . ( 4 ) يأتي في ص 364 367 .