تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩

[ الفصل الثاني : في المقاصّة ]

الفصل الثاني : في المقاصّة

[ مسألة 1 : لا إشكال في عدم جواز المقاصّة مع عدم جحود الطرف ولا مماطلته وأدائه عند مطالبته ]

مسألة 1 : لا إشكال في عدم جواز المقاصّة مع عدم جحود الطرف ولا مماطلته وأدائه عند مطالبته ، كما لا إشكال في جوازها إذا كان له حقّ على غيره من عين أو دين أو منفعة أو حقّ ، وكان جاحداً أو مماطلًا ، وأمّا إذا كان منكراً لاعتقاد المحقّية أو كان لا يدري محقّية المدّعى ففي جواز المقاصّة إشكال ، بل الأشبه عدم الجواز ، ولو كان غاصباً وأنكر لنسيانه فالظاهر جواز المقاصّة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يدلّ على أصل مشروعيّة المقاصّة في الجملة الكتاب والسّنة مع أنّ مقتضى القاعدة عدم الجواز ؛ لأنّها تصرّف في مال الغير بغير إذنه ، فمن الكتاب قوله تعالىفَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ« 1 » وقوله تعالىفَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ« 2 » ، وقوله تعالى - :
هامش
( 1 ) سورة البقرة 2 : 194 . ( 2 ) سورة النحل 16 : 126 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 389 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )