شرح
خصوصاً مع استلزامه تضييع الحقوق وعدم استيفاء الحقّ بدون الإنفاذ .
فالظاهر هو الاحتمال الأوّل ، كما أفاده المحقّق في الشرائع حيث قال : ولو أنكر وكانت الشهادة بوصف يحتمل الاتّفاق غالباً ، فالقول قوله مع يمينه ما لم يُقم المدّعى البيّنة « 1 »
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 99 .