تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
شرح
ورواية عباد بن صهيب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السّلام ) ، عن جابر بن عبد اللَّه قال : جاء جبرئيل إلى النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله ) ، فأمره أن يأخذ باليمين مع الشاهد « 1 » . وغير ذلك من الروايات الحاكية لفعله ( صلّى اللَّه عليه وآله ) أو فعل عليّ ( عليه السّلام ) . الطائفة الثالثة : ما ورد في خصوص القضاء بهما في الأموال ، وهي الرواية الوحيدة المرسلة عن ابن عبّاس : أنّ رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) قال : استشرت جبرئيل ( عليه السّلام ) في القضاء باليمين مع الشّاهد ، فأشار عليّ بذلك في الأموال لا تعدو ذلك « 2 » . وقال صاحب الجواهر بعد نقله : ولكن ليس هو من طرقنا ، ولا معروف النقل في كتب فروعنا ، وإنّما رواه في المسالك « 3 » ، بل لعلّ مضمونه لا يوافق أصول الشيعة ، ويمكن أن يكون من محرفات العامة ؛ لأنك قد سمعت ما نزل به جبرئيل عليه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) « 4 » . انتهى . الطائفة الرابعة : ما ورد في درع طلحة من الصحيحة المفصّلة المتقدّمة ، ومثل هذه الصحيحة لا يرتبط بهذا الأمر من المقام ، لا لما حكي عن الشيخ في الاستبصار : من أنّ إنكار أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) إنّما هو على إطلاق قول شريح : لا أقضي بشهادة واحد « 5 » ، ولا لما أفاده في الجواهر من ضرورة عدم كون خصوص المقام ممّا يكفي فيه الشاهد واليمين من الوالي « 6 » ، بل لأنّه قد حكى فيها عليّ ( عليه السّلام ) عن الرسول ( صلّى اللَّه عليه وآله ) من
هامش
( 1 ) أمالي الصدوق : 445 ح 594 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 269 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ب 14 ح 16 . ( 2 ) تلخيص الحبير : 4 / 493 ح 2134 . ( 3 ) مسالك الأفهام : 13 / 510 . ( 4 ) جواهر الكلام : 40 / 275 . ( 5 ) الاستبصار : 3 / 35 . ( 6 ) جواهر الكلام : 40 / 273 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 217 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )