تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
شرح
الأعظم أبي حنيفة وسوء أدبه « 1 » . وبالجملة قد ظهر لك في هذا الأمر أنّه لا شبهة في جواز القضاء بالشاهد واليمين في الجملة . الأمر الثاني : في أنّه هل يختصّ جواز القضاء بالشاهد واليمين بالدين الذي يأتي معناه في المسألة الثانية إن شاء اللَّه تعالى ، وهو الحقّ الكلّي الماليّ المتعلّق بالذمّة مثليّا كان أو قيميّاً ، كما عليه الماتن ( قدّس سرّه ) تبعاً للنهاية والاستبصار « 2 » والغنية « 3 » والمراسم « 4 » والإصباح « 5 » والكافي « 6 » ، بل في الغنية الإجماع عليه ، أو يعمّ مطلق الحقوق الماليّة أعمّ ممّا إذا كان بنفسه مالًا وما إذا كان المقصود منه المال ، كما عليه المشهور من الأصحاب « 7 » ، أو يعمّ مطلق حقوق الناس أعمّ من أن يكون مالًا أو غيره حتى القصاص والوصاية والنسب والولاية ، فلا يشمل فقط مثل الشهادة على الهلال ، الذي لا وجه للحلف عليه من حيث أنّه كذلك من أحد ، وكذا كلّ ما لم تشرع اليمين فيه مثل حقوق اللَّه تعالى ، التي هي أيضاً لا دعوى لأحد بالخصوص فيها ، كما لعلّه يظهر من صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) خصوصاً بعد جعل الضابط أنّ كلّ ما تشرع فيه ردّ يمين الإنكار على المدّعى يشرع فيه الشاهد واليمين ؛
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 40 / 270 . ( 2 ) النهاية : 334 ، الاستبصار : 3 / 33 35 . ( 3 ) غنية النزوع : 439 . ( 4 ) المراسم : 234 . ( 5 ) إصباح الشيعة : 528 . ( 6 ) الكافي في الفقه : 438 . ( 7 ) مفتاح الكرامة : 10 / 137 ، رياض المسائل : 13 / 138 139 ، كشف اللثام : 10 / 137 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 214 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )