تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧

[ مسألة 6 : للمنكر أن يردّ اليمين على المدّعى ]

مسألة 6 : للمنكر أن يردّ اليمين على المدّعى ، فإن حلف ثبت دعواه وإلّا سقطت ، والكلام في السقوط بمجرّد عدم الحلف والنكول أو بحكم الحاكم كالمسألة السابقة ، وبعد سقوط دعواه ليس له طرح الدعوى ولو في مجلس آخر ، كانت له بيّنة أو لا . ولو ادّعى بعد الردّ عليه بأنّ لي بيّنة يسمع منه الحاكم ، وكذا لو استمهل في الحلف لم يسقط حقّه ، وليس للمدّعي بعد الردّ عليه أن يردّ على المنكر ، بل عليه إمّا الحلف أو النكول ، وللمنكر أن يرجع عن ردّه قبل أن يحلف المدّعى ، وكذا للمدّعي أن يرجع عنه لو طلبه من المنكر قبل حلفه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة في أُمور : الأوّل : جواز ردّ اليمين من المنكر إلى المدّعى ، وإن كان الحلف متوجّهاً إليه ابتداءً كما هو مقتضى قوله ( صلّى اللَّه عليه وآله ) : البيّنة على من ادّعى واليمين على من ادّعي عليه « 1 » ، لكن الظاهر بقرينة الروايات الواردة الدالّة على جواز الردّ أنّ ثبوت اليمين على المنكر إنّما هو بملاحظة المرحلة الأولى ، وإلّا فيجوز له الردّ أيضاً ، وهذه الروايات مثل : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) ، في الرّجل يدّعي ولا بيّنة له ، قال : يستحلفه ، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له « 2 » . وصحيحة عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في الرجل يدّعى عليه الحقّ ولا بيّنة للمدّعي ، قال : يستحلف ، أو يردّ اليمين على صاحب الحقّ ، فإن لم يفعل فلا حقّ له « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 233 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ب 3 . ( 2 ) الكافي : 7 / 416 ح 1 ، تهذيب الأحكام : 6 / 230 ح 557 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 241 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ب 7 ح 1 . ( 3 ) الكافي : 7 / 416 ح 2 ، تهذيب الأحكام : 6 / 230 ح 556 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 241 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ب 7 ح 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 147 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )