تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠

[ مسألة 7 : لو نكل المنكر فلم يحلف ولم يردّ ، فهل يحكم عليه بمجرّد النكول ، أو يردّ الحاكم اليمين على المدّعى ]

مسألة 7 : لو نكل المنكر فلم يحلف ولم يردّ ، فهل يحكم عليه بمجرّد النكول ، أو يردّ الحاكم اليمين على المدّعى ، فإن حلف ثبتت دعواه وإلّا سقطت ؟ قولان ، والأشبه الثاني ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في المسألة قولان : ذهب إلى كلٍّ منهما جماعة من الفقهاء القدماء والمتأخّرين ، ونسب القول الثاني إلى الأكثر « 1 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 2 » ، واستظهر القول الأوّل المحقّق في الشرائع ، وقال : وهو المرويّ « 3 » ، لكنّ الماتن جعل الأشبه الثاني كصاحب ملحقات العروة « 4 » . وقبل الخوض في المسألة لا بدّ من التعرّض للروايات ؛ لأنّه مع وجود الروايات فيها لا تصل النوبة إلى الأصول العمليّة مطلقاً ، سواء كانت مخالفة لها أو موافقة ؛ لعدم المجال لها معها ، كما حقّق في علم الأُصول مثل : أصالة عدم مشروعيّة ردّ اليمين من الحاكم ، وأصالة عدم ثبوت الحلف على المدّعى ، وأصالة براءة ذمّة الحاكم من التكليف بالردّ ، وأصالة براءة المدّعى من التكليف باليمين ، كما أنّه لا بدّ من التّوجه إلى أنّه ليس ولو في رواية واحدة التصريح بردّ الحاكم اليمين إلى المدّعى في الجملة ، وإلى أنّ قوله ( صلّى اللَّه عليه وآله ) : « اليمين على من ادّعي عليه » لا إطلاق له أصلًا ، بل الغرض بيان الوظيفة الأوّلية ؛ ولذا لا دلالة له على عدم جواز ردّ المنكر اليمين إلى المدّعى ،
هامش
( 1 ) المبسوط : 8 / 209 ، المهذّب : 2 / 585 ، السرائر : 2 / 165 و 180 ، الوسيلة : 229 ، رياض المسائل : 9 / 109 ، وحكى عن الإسكافي في المختلف : 8 / 397 . ( 2 ) الخلاف : 6 / 290 292 مسألة : 38 ، غنية النزوع : 442 443 . ( 3 ) شرائع الإسلام : 4 / 85 . ( 4 ) ملحقات العروة الوثقى : 3 / 66 .