شرح
الأُجرة عليه « 1 » .
ويرد عليه منع الصغرى والكبرى معاً ، فإنّ مقدّمة الواجب لا تكون واجبة بالوجوب الشرعي ، وإن كان غيريّاً كما حقّقناه في الأصول « 2 » ، ولم يرد دليل على حرمة أخذ الأُجرة على الواجب بنحو الكلّي ، كما حقّقناه في كتابنا في القواعد الفقهيّة « 3 » ، وقد أورد عليه السيّد في الملحقات بأنّ الكتابة نظير تكفين الميّت حيث إنّه واجب بشرط وجود الكفن ، ولا يلزم دفع الكفن على من وجب عليه التكفين « 4 » .
ثمّ اللّازم في الكتابة ذكر اسم المحكوم عليه ونسبه على وجه يخرج عن الاشتراك والإبهام ، ولو مع قيام البيّنة بذلك في صورة عدم العلم ، ويكفي ذكر المشخّصات النافية للإبهام والتدليس المعبّر عنها في كلام الشرائع وغيرها بالحلية « 5 » ؛ لعدم الدليل على خصوص الاسم والنسب ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة : 2 / 546 ( ط ق ) .
( 2 ) سيرى كامل در أصول فقه : 4 / 433 وما بعدها .
( 3 ) القواعد الفقهيّة : 1 / 531 552 .
( 4 ) ملحقات العروة الوثقى : 3 / 50 مسألة 4 .
( 5 ) المبسوط : 8 / 115 ، شرائع الإسلام : 4 / 83 ، مسالك الأفهام : 13 / 444 ، مختلف الشيعة : 8 / 442 مسألة 43 .