تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١

[ مسألة 4 : لو التمس المدّعى أن يكتب له صورة الحكم أو إقرار المقرّ ]

مسألة 4 : لو التمس المدّعى أن يكتب له صورة الحكم أو إقرار المقرّ ، فالظاهر عدم وجوبه ، إلّا إذا توقّف عليه استنقاذ حقّه ، وحينئذٍ هل يجوز له مطالبة الأجر أم لا ؟ الأحوط ذلك وإن لا يبعد الجواز ، كما لا إشكال في جواز مطالبة قيمة القرطاس والمداد ، وأمّا مع عدم التوقّف فلا شبهة في شيء منها . ثمّ إنّه لم يكتب حتّى يعلم اسم المحكوم عليه ونسبه على وجه يخرج عن الاشتراك والإبهام ، ولو لم يعلم لم يكتب إلّا مع قيام شهادة عدلين بذلك ، ويكتب مع المشخّصات النافية للإيهام والتدليس ، ولو لم يحتج إلى ذكر النسب وكفى ذكر مشخّصاته اكتفى به ( 1 ) .
شرح
( 1 ) هل كتابة الحكم مع ثبوت وجوبه واجبة أم لا ؟ نسب الأوّل إلى الأشهر « 1 » ، ولكنّ الظاهر عدم وجوبها إلّا إذا توقّف عليها استنقاذ حقّه ، الذي تكون هي الحكمة في إيجابه على القاضي كفاية أو عيناً ، كما تقدّم « 2 » ، ولا إشكال في جواز مطالبة قيمة القرطاس والمداد في هذه الصّورة ، وأمّا بالإضافة إلى أصل كتابه الحكم ففيه إشكال ، وإن نفى البعد عن الجواز في المتن ؛ نظراً إلى عدم وجوب الكتابة في هذه الصورة أيضاً ، وعلى تقديره فلا دليل على عدم جواز أخذ الأُجرة على الكتابة ، وحرمة أخذ الأجرة على أصل الحكم لا تلازم الحرمة على الكتابة . وعن المستند للنراقي حرمة أخذ الأجرة والقيمة على القرطاس والمداد ؛ نظراً إلى أنّهما من مقدّمة الواجب ومقدّمة الواجب واجبة والواجب لا يجوز أخذ
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : 13 / 416 . ( 2 ) في ص 18 - 22 .