شرح
النكاح محلّ إشكال بل منع أنّه لِمَ لا تجري المعاطاة في الحكم ، مثل أن يأخذ الحاكم المال المدّعى به من المدّعى عليه ، ويدفعه إلى المدّعى الذي أقام البيّنة على طبق ادّعائه ، أو يفطر صومه في اليوم المشكوك مع ظهور كون إفطاره لأجل ثبوت الهلال عنده ، اللّهم إلّا أن يكون هنا إجماع على خلافه ، أو يقال : بقلّة الموارد المذكورة ، مع أنّه في مثل الدين لا تجري المعاطاة بوجه فتدبّر .
ثانيهما : كون اللّفظ ظاهراً في معناه ، ولو لم يكن على سبيل الحقيقة مثل رأيت أسداً يرمي الظاهر في الرجل الشجاع بمعونة القرينة ، وإن كان الاستعمال مجازيّاً ، ضرورة أنّ أصالة الظهور أعمّ من أصالة الحقيقة لو كانت ، كما لا يخفى .