تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من فقه الزهراء ( ع ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
فأتيته بالكساء اليماني فغطّيته به
شرح
وعلى أي حال ، فهذا في الحاجة التي تتأتّى من الإنسان ومن غيره . أما في ما لا يتأتّى إلّا من غيره كالبناء والحدادة والنجارة وما أشبه فلا يحتمل الكراهة إطلاقا . ولعلّ تخصيصه صلى اللّه عليه وآله وسلم الكساء باليماني ، لأنه كان أكبر أو أضخم ولذا فسّره صاحب كتاب نصاب الصبيان بال‍ « گليم » وهو نوع من الفرش والبساط بينما سائر الكساءات لم تكن كذلك أو لم تكن متوفرة ولعله صلى اللّه عليه وآله وسلم أراده ليسع أهل بيته عليهم السّلام عند مجيئهم ، لعلمه وعلمهم عليهم السّلام بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة « 1 » . « فأتيته بالكساء اليماني فغطّيته به »

قضاء الحاجة

مسألة : يستحب قضاء حاجة الغير سواء طلبها من أخيه أم لم يطلب ، ويتأكّد في صورة الطلب « 2 » لجملة من الروايات الدالة على استحباب قضاء حاجة المؤمن . بل لا يبعد استحباب قضاء حاجة الإنسان ولو لم يكن مسلما للملاك في
هامش
( 1 ) راجع بحار الأنوار : 26 / 194 ب 15 ح 1 . ( 2 ) راجع « الفضيلة الإسلامية » و « الفقه : الآداب والسنن » .