تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
إذا توفّر الشرطان المتقدّمان . اعترض على جريان الاستصحاب في جزء الموضوع ، بأنه لا يتمّ على مبنى كون مفاد الاستصحاب جعل الحكم المماثل . نوقش الاعتراض المذكور بعدم تمامية مبنى الحكم المماثل . أجاب الأعلام عن الاعتراض المذكور بثلاثة أجوبة بناء على المبنى القائل بأن مفاد دليل الاستصحاب جعل الحكم المماثل لمستصحب . الجواب الأوّل : يمكن استصحاب أحد جزئي الموضوع المركّب ، فيما إذا ثبت الجزء الآخر بالوجدان . ونوقش بأن الحكم أمر بسيط يدور أمره بين الوجود والعدم ، ولا معنى إلى تقسيمه على أجزاء الموضوع . الجواب الثاني : أن الحكم ينحلّ تبعاً لأجزاء الموضوع ، فينال كلّ جزء من الحكم مرتبة من وجود الحكم ، واستصحاب الجزء يقتضي جعل حكم مماثل لتلك المرتبة من وجود الحكم ، ونوقش بعدم معقولية تقسيط الحكم . الجواب الثالث : أن كلّ جزء من أجزاء المركّب يثبت له الحكم بشرط تحقّق الأجزاء الأخرى ونوقش بأن الحكم المشروط المتقدّم ليس حكماً مجعولًا من الشارع . النقطة الثانية : متى يكون الحكم مركّباً من ذوات ، والضابطة في ذلك أن الموضوع لكل حكم له إحدى حالات ثلاث : الحالة الأولى : أن يكون الموضوع مركّباً من العرض ومحلّه . والحالة الثانية : أن يكون موضوع الحكم مركّباً من عدم العرض ومحلّه . والحالة الثالثة : أن يكون موضوع الحكم مركّباً من عرضين ثابتين لمحلّ واحد . النقطة الثالثة : متى يكون الشكّ في البقاء محفوظاً . وفي المقام يمكن أن يفرض وجود حالتين : الحالة الأولى : أن لا يعلم بارتفاع عدم الكرّية وتبدّله إلى الكرّية ، بل يحتمل