تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧

تفسير المحقّق العراقي لكلام الآخوند

فسّر المحقّق العراقي كلام الآخوند بما حاصله : أن في فرض العلم بحدوث الحادثين - أحدهما موت المورث ، والآخر إسلام الوارث - والشكّ في المتقدّم والمتأخّر لابدّ من فرض أزمنة ثلاثة : أحدها : يوم الخميس ، وهو يوم اليقين بعدمهما . ثانيهما : يوم الجمعة ، وهو يوم العلم بحدوث أحدهما فيه إجمالًا . ثالثها : يوم السبت ، وهو زمان اليقين بتحقّق الحادثين مع العلم الإجمالي بكونه ظرفاً لحدوث أحدهما ، إما موت المورث وإما إسلام الوارث . فكان هناك علمان إجماليان : أحدها : العلم الإجمالي بحصول موت المورث في الزمان الثاني ( أي يوم الجمعة ) أو الثالث ( أي يوم السبت ) على البدل . ثانيها : العلم الإجمالي بحصول إسلام الوارث في أحد الزمانين على البدل . وعليه فلا مجال لاستصحاب عدم إسلام الوارث المعلوم يوم الخميس إلى زمان موت مورثه ، لاحتمال أن يكون زمان موته يوم السبت ويكون زمان إسلام الولد يوم الجمعة ، فينتقض يقينه السابق بعدم إسلامه باليقين اللاحق بإسلامه ، فلا يحرز اتصال زمان اليقين بعدم إسلامه ( وهو يوم الخميس ) بزمان الشكّ فيه ، وهو يوم السبت . وهكذا لا مجال لاستصحاب عدم موت المورث إلى زمان إسلام الوارث ، لاحتمال كون زمان إسلامه يوم السبت وكون زمان موته يوم الجمعة ، فيحتمل انتقاض اليقين السابق بعدم الموت في يوم الخميس باليقين اللاحق بالموت يوم الجمعة . وحينئذ لا يحرز اتصال زمان اليقين بعدم الموت بزمان الشكّ في الموت ، بل يحتمل انفصالهما باليقين الإجمالي الناقض .
شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 247 | الشيخ على حمود العبادي