2 . أن يترتّب الأثر الشرعي على نوع وجود الحادث عند وجود الحادث الآخر على نحو مفاد كان الناقصة .
3 . أن يترتّب الأثر الشرعي على نوع عدم الحادث عند وجود حادث آخر على نحو مفاد النفي الناقص .
4 . أن يترتّب الأثر الشرعي على نوع عدم الحادث عند وجود حادث آخر على نحو مفاد النفي التامّ . فهذه هي الأقسام الأربعة للموضع الأول .
وفيما يلي بيان هذه الأقسام :
القسم الأوّل : ترتّب الأثر على وجود الحادث على نحو مفاد كان التامّة
وهذا القسم له أربع صور :
الصورة الأولى : أن يكون الأثر الشرعي مترتّباً على وجود أحدهما متأخّرا ، مثاله : ما إذا فرض أن الإرث مترتّب على تقدّم موت المورث على موت الوارث ، فيستصحب عدم تقدّمه ويحكم بعدم الإرث .
كما لو كان موت الزوجة متقدّماً على الزوج ، فعليه كفنها ، وأما إذا ماتت بعد الزوج أو ماتا متقارناً ، فليس كفنها عليه ، فإذا شكّ في أنها ماتت متقدّماً أو متأخّراً أو متقارناً يستصحب عدم كون موتها متقدّماً ويحكم بعدم وجوب كفنها على الزوج .
أو كما لو كان أحد المتوارثين كافراً ، فإنّ استصحاب عدم موت مسلمهما إلى زمان موت الآخر الكافر جارٍ ويترتّب عليه الأثر ، وهو إرث المسلم ، ولا يجري استصحاب عدم موت الكافر إلى زمان موت المسلم ؛ لعدم ترتّب أثر شرعي له حتى في ظرف العلم بتأخّر موته عن موت المسلم ، لأنّ الكافر لا يرث المسلم .
الصور الثانية : أن يكون الأثر الشرعي مترتّباً على وجود أحدهما متأخّراً .