قوله ( قدّس سرّه ) : « ونحوهما » أي : ونحو التواتر والإجماع كسيرة المتشرّعة .
قوله ( قدّس سرّه ) : « بعد افتراض تحقّقه » ، أي : بعد افتراض تحقّق القطع .
قوله ( قدّس سرّه ) : « إذ نقول بحجّيتهما » ، أي : بحجّية اليقين الموضوعي واليقين الذاتي .
قوله ( قدّس سرّه ) : « فمن المعقول » ، بل من الضروري .
قوله ( قدّس سرّه ) : « وغيرها » ، أي : وغير الأدوات التي لا توصل إلى اليقين الموضوعي .
قوله ( قدّس سرّه ) : « ابتعاداً بقدر الإمكان عن التورّط في غير اليقين الموضوعي » ، أي : اليقين الذاتي ، بمعنى أنّ تلك المقدّمات التي لا تستوجب حصول اليقين ولكن يحصل للإنسان اليقين والقطع ؛ لأنّه قطّاع والمنطق يُروّض الذهن على الاتّزان في حصول القطع وعدم حصوله .
قوله ( قدّس سرّه ) : « واليقين الموضوعي قد يكون أوّلياً » ، من قبيل أنّ النقيضين لا يجتمعان ، فاليقين بهذه النتيجة لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات .
قوله ( قدّس سرّه ) : « وقد يكون مستنتجاً » ، أي : وقد يكون اليقين الموضوعي مستنبطاً .
قوله ( قدّس سرّه ) : « واليقين الموضوعي المستنتج بقضية ما ، له سببان » ، بنظر الأستاذ الشهيد ، أمّا بنظر أرسطو فإنّ له سبباً واحداً وهو القياس . وهذا يعني - كما ذكرنا - أنّ الأستاذ الشهيد لا يرى أنّ منطق الاستقراء ينسخ منطق أرسطو .
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 296
مساهمون: الشيخ حيدر اليعقوبي
ص٢٩٦