شرح
وفي حكمه ما لو أوصى ثمّ جنّ أو صار سفيهاً إن منعنا من وصية السفيه ، لأنّ حال المريض يؤول إلى ذلك وما في معناه .
[ في وصيّة المبذّر ]
وتصحّ وصيّة المبذّر ( 1 ) [ في وصيّة المبذّر ] قوله : « وتصحّ وصيّة المبذّر » ( 1 ) إلى السفيه إجماعاً في ظاهر « الغنية « 1 » » قال : وتصحّ الوصيّة من المحجور عليه لسفه ثمّ ادّعى بعد عدّة مسائل الإجماع على ذلك من دون تقييد بوجوه البرّ . وفي « جامع المقاصد » أنّ المشهور جواز وصيّة السفيه في البرّ « 2 » . ولعلّه أراد ما إذا كان محجوراً عليه . قلت : وبذلك صرّح في « المقنعة « 3 » والكافي « 4 » والمراسم « 5 » » قالوا : لا تصحّ ولا تمضى وصيّة المحجور عليه إلّا في وجوه البرّ والمعروف وهو خيرة « التنقيح » بلفظ الأولى « 6 » . ظاهر « الوسيلة « 7 » » المنع من نفوذ وصيّته مطلقاً . وقد يظهر ذلك أو يلوح من « النهاية « 8 » » وفي « التحرير « 9 » » الأقرب أنّها لا تقبل من دون وصفه بحجر عليه ، وفي « جامع المقاصد « 10 » » أنّه قوىّ . والصحّة قضيّة كلام من نص على عدم نفوذ وصيّة المجنون والسكران وترك ذكر السفيه ، مضافاً إلى ما سمعت فتصح دعوى الشهرة من « جامعهامش
( 1 ) غنية النزوع : في الوصيّة ص 305 - 306 .
( 2 ) جامع المقاصد : في الموصي ج 10 ص 36 .
( 3 ) المقنعة : في وصيّة الصبيّ والمحجور عليه ص 668 .
( 4 ) الكافي في الفقه : في الوصيّة ص 364 .
( 5 ) المراسم : في أحكام الوصيّة ص 203 .
( 6 ) التنقيح الرائع : في الموصي ج 2 ص 367 .
( 7 ) الوسيلة : في بيان أحكام الوصيّة وما يتعلّق بها ص 372 .
( 8 ) النهاية : في شرائط الوصيّة ص 612 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في الموصي ج 3 ص 337 .
( 10 ) جامع المقاصد : في الموصي ج 10 ص 36 .