شرح
« التذكرة « 1 » وإيضاح النافع » والمشهور كما في « المهذّب البارع « 2 » وجامع المقاصد « 3 » والمسالك « 4 » والكفاية « 5 » » وقد نسبه في « الإيضاح « 6 » » إلى الأصحاب مكرّراً مؤذناً بدعوى الإجماع عليه وحكاه أبو علي عن مولانا الصادق عليه السلام فيما حكى « 7 » . ولا ترجيح في « شرح الإرشاد « 8 » » لولد المصنّف و « الدروس « 9 » والكفاية « 10 » » .
ومرادهم بما فيه هلاكه أنّه جرح نفسه ليموت كما في الخبر و « الدروس » وقد زيد في « المقنعة » ما إذا شرب سمّاً « 11 » . ونحوه قوله في « الكافي » أو فعل بها ما تلف لأجله بعد حدثه « 12 » . وإطلاقهم جميعاً يشمل العمد والخطاء ويجب تقيده بالعمد للتقييد به في الخبر « 13 » . وفي « الروضة » موضع الخلاف ما إذا تعمّد ، فلو وقع منه سهواً أو خطاء لم يمتنع وصيته إجماعاً « 14 » .
والأصل في ذلك صحيحة أبي ولاد في الكتب الثلاثة « 15 » قال : سمعت أبا
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الموصي ج 2 ص 460 س 18 .
( 2 ) المهذّب البارع : في الوصايا ج 3 ص 98 .
( 3 ) جامع المقاصد : في الموصي ج 10 ص 34 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في شرائط الموصي ج 6 ص 142 .
( 5 ) كفاية الأحكام : في الموصي ج 2 ص 41 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : في الموصي ج 2 ص 479 .
( 7 ) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في الموصي ج 6 ص 368 .
( 8 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الموصي ص 69 س 26 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 9 ) الدروس الشرعية : في شرائط الموصي ج 2 ص 299 .
( 10 ) كفاية الأحكام : في الموصي ج 2 ص 41 .
( 11 ) المقنعة : في وصيّة القاتل لنفسه ص 672 .
( 12 ) الكافي في الفقه : في الوصيّة ص 364 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 52 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 441 .
( 14 ) الروضة البهية : في الوصايا ج 5 ص 23 .
( 15 ) الكافي : في من لا تجوز وصيته من البالغين ح 1 ج 7 ص 45 ، ومن لا يحضره الفقيه : في وصية من قتل نفسه متعمدا ح 5470 ج 4 ص 202 ، وتهذيب الأحكام : ب 15 في وصية من قتل نفسه ح 1 ج 9 ص 270 .