تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 653

مساهمون:

ص٦٥٣
شرح
وفي خبر أبي بصير « 1 » : إن أعتق رجل خادماً ثمّ أوصى بوصيّة أخرى ألغيت الوصيّة وأعتقت الخادم من ثلثه إلّا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصيّة . فقول الراوي : ثمّ أوصى بوصيّة أخرى ، أصدق شاهد على أنّه أوصى بالعتق ، فقد أطلق فيه الإعتاق على الإيصاء به كما في صحيحة عبد الرحمن « 2 » الطويلة . وجعل ذلك قرينة صارفة عن التنجيز الّذي هو معنى حقيقي للإعتاق إلى الأعمّ منه ومن الوصيّة ليس بأولى عن جعلها صارفة إلى المجاز الأخصّ وهو الإيصاء خاصّة ، والأصل والظواهر ترجّح الثاني . وأما خبر أبي ولّاد « 3 » فلا يقول به أحد . وكيف كان فأخبار الثلث قابلة للحمل على التقيّة أو الوصيّة أو على الاستحباب وأنّ الأولى ترك المال للورثة مع عدم ورود خبر صحيح صريح في كون المنجّزات كالوصيّة ، ثمّ إن القائلين بالثلث وافقوا في المقرّ إذا كان مأموناً فقال : إنّه ينفذ إقراره من الأصل . وأمّا ما استدلّوا من الاعتبار من أنّ العطيّة المؤخّرة عن الموت لا تنفذ إلّا من الثلث فكذا المتقدّمة مراعاة لجانب الورثة وأنّه لو لم تكن المنجّزات من الثلث لاختلف حكمة حصر الوصيّة في الثلث ، لأنّه يلتجئ كلّ من يريد الزيادة في الوصيّة على الثلث إلى العطايا المنجّزة فتختلّ الحكمة ، فيجاب عن الأوّل بأنّه مبنيّ على العلّة المستنبطة مع أنّه قياس مع الفارق ، لأنّ الإنسان ما دامت فيه الروح يحرص على المال ويخاف الفقر ولا كذلك الوصيّة ، وبه يجاب عن الثاني ،
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 18 في وصية الإنسان لعبده ح 860 ج 9 ص 219 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الوصايا ح 6 ج 13 ص 365 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب الوصايا ح 5 ج 13 ص 423 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الوصايا ح 11 ج 13 ص 367 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 653 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي