شرح
ذلك ما في باب المهور . والإجماع صريح « الانتصار « 1 » والغنية « 2 » » ونسب الخلاف في الأوّل إلى باقي الفقهاء .
وتدلّ عليه الأخبار الكثيرة ، إذ عقد له في « الوافي « 3 » » باباً سرد فيه أحد عشر خبراً ويزاد في « الوسائل « 4 » » خبري العلل وقرب الإسناد ، وفيها الموثّق ، في « التهذيب » : الميّت أحقّ بماله ما دام فيه الروح يبين به ، فإن قال بعدي فليس له إلّا الثلث « 5 » . وروي في « الفقيه « 6 » » وبعض نسخ « الكافي « 7 » » « فإن تعدّى » بدل « بعدى » وفي بعض نسخ « الكافي « 8 » » قلت له : الميّت أحقّ بماله ما دام فيه الروح يبين به .
قال : نعم فإن أوصى به فليس له إلّا الثلث . ونحوه المرسل « 9 » والحسن بإبراهيم ، وفي خبر أبي بصير « 10 » : لصاحب المال أن يعمل به ما شاء إن شاء وهبه وإن شاء تصدّق به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت فإن أوصى به فليس له إلّا الثلث . . . إلى غير ذلك من أخبار الباب . ويدلّ غير أخبار هذا الباب وهي أخبار العتق ففي صحيحة محمّد بن مسلم في « الفقيه « 11 » والتهذيب « 12 » » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن
هامش
( 1 ) الانتصار : في الهبة في مرض الموت ص 465 .
( 2 ) غنية النزوع : في الهبة ص 301 .
( 3 ) الوافي : ب 10 في الوصية ج 24 ص 64 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الوصايا ج 3 ص 381 - 385 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ب 10 في الرجوع في الوصية ح 756 ج 9 ص 188 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : فيما يجب من ردّ الوصية ح 5426 ج 4 ص 186 .
( 7 ) الكافي : في الوصايا ح 7 ج 7 ص 8 .
( 8 ) الكافي : في الوصايا ح 9 ج 7 ص 8 .
( 9 ) الكافي في الوصايا ح 9 ج 7 ص 8 .
( 10 ) الكافي : في الوصايا ح 10 ج 7 ص 8 .
( 11 ) من لا يحضره الفقيه : في الوصية بالعتق ح 5494 ج 4 ص 212 .
( 12 ) تهذيب الأحكام : ب 11 في الوصية بالثلث ح 780 ج 9 ص 194 .