تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 652

مساهمون:

ص٦٥٢
شرح
« الوسائل « 1 » وفهرستها « 2 » والهداية « 3 » » . وقال الشهيدان « 4 » وغيرهما « 5 » : إنّ صحيحة علي ابن يقطين « 6 » : سأل أبا الحسن عليه السلام ما للرجل عند موته ؟ قال : الثلث والثلث كثير وصحيحة يعقوب بن شعيب « 7 » وصحيحة أبي بصير « 8 » وهما نحوها ، ورواية عبد اللّه بن سنان « 9 » : للرجل عند موته ثلث ماله وإن لم يوص فليس على الورثة إمضائه ، قابلة للحمل على الوصيّة . قلت : وفي الأخير ظهور أو إشعار بذلك ، على أنّه والأوّل قابلان للحمل على التقيّة لمكان وزارة الرجلين . هذا حال الصحاح . وأمّا خبر علي بن عقبة « 10 » في رجل حضره الموت فأعتق مملوكاً ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، قال عليه السلام : ما يعتق منه إلّا ثلثه ، فيمكن حمله على التقيّة أو الوصيّة ، لأنّ حضور الموت قرينة منعه عن الوصيّة به . ويجوز نسبة العتق إليه بسبب الوصية به وقد وقع إطلاق الإعتاق على الإيصاء في الأخبار وكلام الأصحاب « كالخلاف « 11 » والغنية « 12 » » وغيرهما « 13 » . ومثله خبر الحسن بن جهم « 14 » ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الوصايا ج 13 ص 385 . ( 2 ) فهرست الوسائل : ج 13 ص 30 . ( 3 ) هداية الأمّة : ب 5 في الإقرار من الموصى والوارث ج 7 ص 29 . ( 4 ) غاية المراد : الوصية في تصرّفات المريض ج 2 ص 522 ، ومسالك الأفهام : الوصية في تصرّفات المريض ج 6 ص 306 . ( 5 ) كالمحقّق الأبي في كشف الرموز : في الوصايا ج 2 ص 91 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الوصايا ح 8 ج 13 ص 363 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الوصايا ذيل ح 2 ج 13 ص 362 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الوصايا ح 2 ج 13 ص 362 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الوصايا ح 7 ج 13 ص 363 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الوصايا ح 4 ج 13 ص 365 . ( 11 ) الخلاف : في العتق ج 6 ص 364 مسألة 3 . ( 12 ) غنية النزوع : في العتق ص 389 . ( 13 ) كالجامع للشرائع : في العتق ص 403 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب الوصايا ح 4 ج 13 ص 423 .