شرح
والدروس « 1 » واللمعة « 2 » والروضة « 3 » والصحاح « 4 » والمصباح « 5 » والجمهرة « 6 » والقاموس « 7 » » وأبي عبيد القاسم وأبي عبيدة معمّر والخليل « 8 » . وقد سمعت « 9 » أنّ الأزهري قد نسبه فيما حكى إلى عرف الناس واصطلاحهم وأقرّه عليه جماعة .
وقد استندوا إلى أنّ الأصل عدم الزيادة ، وعلى تقدير الشكّ بينه وبين الأربعة أمثال لاختلاف أهل اللغة يؤخذ بالمتيقّن وإلى أنّ ضعف الشيء ضمّ مثله إليه فإذا قال ضعفيه فكأنّه ضمّ مثليه إليه .
وفيه : أنّه إنّما يتمّ على القول الّذي لم يذهب أحد من الفقهاء إليه من أنّ الضعف المثل ، وقد عرفت الحال في القول الثاني في الضعف أعني القول بأنّه ضمّ مثله إليه ثمّ إنّه يجب إذا كان الضعف ضمّ مثل الشيء إليه أن يكون نصيب الابن داخلًا في الوصيّة والمفروض أنّه نصيب الابن فلا يعقل دخوله كما هو واضح فيما إذا قال أعطوه ضعفي نصيب ابني . ولعلّ الأصل في ذلك أنّ ذلك هو المتعارف بين الناس كما سمعته عن الأزهري وغيره وأنّ الأربعة أمثال متروك في كلام العرب
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : فيما لو أوصى بضعفي نصيب ابنه ج 2 ص 316 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية : في الوصية ص 179 .
( 3 ) الروضة البهية : في الوصية بضعفي نصيب الابن ج 5 ص 60 .
( 4 ) الصحاح : فصل الضاد ج 4 ص 1390 مادّة « ضعف » .
( 5 ) المصباح المنير : كتاب الضاد ج 1 - 2 ص 361 مادّة « ضعف » .
( 6 ) جمهرة اللغة : باب الضاد والعين ج 3 ص 93 مادّة « ضعف » .
( 7 ) القاموس المحيط : فصل الضاد ج 3 ص 165 مادّة « ضعف » .
( 8 ) نقله عنهم الشهيد في غاية المراد : ج 2 ص 508 .
( 9 ) تقدّم في ص 564 هامش 15 .