تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
شرح
بالبطلان مطلقاً إن علم تعلّق غرضه بالموروث لا غير . وقوّاه في « الروضة « 1 » » قلت : ينبغي الجزم به مع العلم بتخصيص الموصي لعلمه وصلاحه مع لزوم الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقّن من النصوص ، وليس هو إلّا غير هذه الصورة بحكم التبادر . وكأنّه لا ترجيح في « المسالك « 2 » » هنا كالمفاتيح « 3 » وفصّل في « إيضاح النافع » بعلم الموصي بموت الموصى له ظهور أمارات البقاء فالمشهور ، وقال : مع عدم علمه أو ظهور قصد الموصى له خاصّة تبطل ، وإن تجرّد عن جميع القرائن فالتوقّف . وقد سها القلمان الميمونان قلم فخر الإسلام « 4 » وقلم المحقق الثاني « 5 » فقلّبا الأمور وجعلا المفيد وجماعة ممن قال بالبطلان ، وقال في الأوّل : إنّه قول مشهور ، وجعلا أبا علي جماعة ممّن قال بالصحّة ، ذكرا ذلك في أواخر المطلب الثالث عند تعرّض المصنّف له هناك ، وظاهره التوقّف خلاف ما هنا فليلحظ . ذلك وكيف كان فالإجماع معلوم من المتقدّمين ، إذ لا خلاف إلّا من أبي علي الّذي لا يزال مخالفاً ، والشيخ في « المبسوط » ليس مخالفاً بل قد يظهر منه الموافقة . وأوّل من خرقه المحقق إن تمّ ما في الدروس وجامع المقاصد والتنقيح . حجّة الأصحاب ما رواه المحمّدون الثلاثة في الكتب الأربعة « 6 » عن محمّد بن
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في الوصايا ج 5 ص 17 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في عقد الوصيّة ج 6 ص 129 - 130 . ( 3 ) مفاتيح الشرائع : في من يصحّ الوصيّة له ج 3 ص 221 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : في الوصيّة ج 2 ص 497 . ( 5 ) جامع المقاصد : في الموصى له ج 10 ص 79 . ( 6 ) الكافي : في من أوصي فمات الموصى له ح 1 ج 7 ص 13 ، ومن لا يحضره الفقيه : في الموصى له يموت قبل الموصى ح 5489 ج 4 ص 210 ، وتهذيب الأحكام : ب 19 في الموصى له يموت قبل الموصي ح 1 ج 9 ص 230 ، والاستبصار : ب 85 في الموصى له يموت قبل الموصي ح 1 ج 4 ص 137 .