شرح
أو فعلًا . وقال جماعة « 1 » : إنّ ابن بابويه رواه في كتابه فمرادهم أنّه مذهب له .
وقد نسب ذلك إلى المشهور في « التذكرة « 2 » والمختلف « 3 » » مكرّراً فيهما و « غاية المراد « 4 » والمهذّب البارع « 5 » والمقتصر « 6 » وإيضاح النافع » وفي « كشف الرموز « 7 » » عليه العمل . ونسبه في « المختلف « 8 » » إلى علمائنا أيضاً عدا أبي علي ، وفي « النافع « 9 » » أنّه أشهر .
ولا ريب أنّ كلّ من قال : إنّه إذا مات الموصى له في حياة الموصي قام وارثه مقامه فبالأولى أن يقول إنّه يقوم مقامه إذا مات بعد موته وقبل القبول ، بل ظاهر « التذكرة « 10 » » أنّ هذه الصورة محلّ وفاق ، لأنّه نقل الخلاف في الأولى واستدلّ على الحكم فيها بثبوته في هذه ، لكنّ ظاهر الشهيدين « 11 » والكركي « 12 » صاحب « الكفاية « 13 » » وقوع الخلاف في الصورتين ، قال في « الدروس » لو مات قبل القبول
هامش
( 1 ) منهم الشهيد في غاية المراد : في الوصايا ج 2 ص 479 ، وأبو العباس في المهذّب البارع : في الوصايا ج 3 ص 113 ، والعلّامة في مختلف الشيعة : في الوصايا ج 6 ص 408 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الوصايا ج 2 ص 453 س 30 .
( 3 ) مختلف الشيعة : في الوصايا ج 6 ص 408 .
( 4 ) غاية المراد : في الوصايا ج 2 ص 479 .
( 5 ) المهذّب البارع : في الوصايا ج 3 ص 113 .
( 6 ) المقتصر : في الوصايا ص 217 .
( 7 ) كشف الرموز : في الوصايا ج 2 ص 77 .
( 8 ) مختلف الشيعة : في الوصايا ج 6 ص 408 .
( 9 ) المختصر النافع : في الوصايا ص 164 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة ج 2 ص 453 س 30 فما بعد .
( 11 ) الدروس الشرعية : في الوصيّة ج 2 ص 297 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في عقد الوصيّة ج 6 ص 128 - 129 .
( 12 ) جامع المقاصد : في ماهيّة الوصيّة ج 10 ص 15 .
( 13 ) كفاية الأحكام : في الوصيّة ج 2 ص 39 .