تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
شرح
وكأنّه اختاره وقد ضعّف القولين معاً كصاحب « إيضاح النافع » ولا يكاد يتمّ فرق « المسالك « 1 » » بين عبارتي المحقّق ، فالحقّ ما قلناه من أنّه لا بدّ من القبول . وقد فرضت المسألة في « المبسوط « 2 » » فيما إذا مات الموصي ثمّ مات الموصى له ولم يقبل . وقد حكى في موضع من « الشرائع » قولًا ببطلان الوصيّة لو مات الموصى له قبل الموصى « 3 » وحكاه في « التذكرة « 4 » والمختلف « 5 » » عن أبي علي ونفى عنه البأس في الكتابين وقرّبه في موضع من « الإرشاد « 6 » » وفي « غاية المراد « 7 » » ، فلا قائل بالبطلان مطلقاً وإن حكى ذلك في « المسالك « 8 » والكفاية « 9 » » عن جماعة . ولعلّهما توهّماه من ظاهر كلامي « لدروس وجامع المقاصد » لكنّهما حكيا ذلك في هذين الكتابين عن المختلف وكلام المختلف نصّ صريح فيما حكيناه كالتذكرة . نعم توجيه المختلف قد يعطي التعميم . لعلّهما لذلك نسباه إليه دون التذكرة مع أنّ العبارة فيهما واحدة ، وهو قوله : لا بأس به عندي . نعم عبارة « الإرشاد » في الموضع الّذي أشرنا تعطي التعميم لكن ظاهر الشهيد في « غاية المراد » أنّ ذلك حال الحياة . وجزم به في « الدروس « 10 » » وموضع من « المسالك « 11 » »
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في شرائط الموصى له ج 6 ص 130 . ( 2 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 31 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في الموصى له ج 2 ص 255 . ( 4 ) مختلف الشيعة : في الوصايا ج 6 ص 408 . ( 5 ) مختلف الشيعة : في الوصايا ج 6 ص 408 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : في الوصايا ج 1 ص 459 . ( 7 ) غاية المراد : في الوصايا ج 2 ص 478 . ( 8 ) مسالك الأفهام : في عقد الوصيّة ج 6 ص 129 . ( 9 ) كفاية الأحكام : في تعريف الوصيّة ج 2 ص 39 . ( 10 ) الدروس الشرعية : في الوصية ج 2 ص 297 . ( 11 ) مسالك الأفهام : في شرائط الموصى له ج 6 ص 237 .