تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
قوله : « ولو أوصى لأقارب علويّ معيّن ارتقى في بني الأعمام من أقاربه إلى أقرب جدّ ينسب إليه ، فيرتقي إلى بني علي عليه السلام دون بني عبد المطلب وعبد مناف وبعد زمانه إلى أولاد ذلك العلويّ ومن ينسب إليه لا إلى عليّ عليه السلام » ( 1 )
شرح
قد تقدّم « 1 » منّا التنبيه على ذلك في أواسط المطلب الثالث عند قوله : ولو أوصى لقرابته فهو للمعروف بنسبه إلى قوله : وقيل بمن يتقرّب إليه إلى آخر أب وامّ له في الإسلام . وقلنا : إنّه من متفرّدات الكتاب ، لأنّا لم نجد له موافقاً على ذلك . ومعناه أنّه لو أوصى لأقارب علويّ وليس له نسب مشهور يعرف به إلّا بكونه علويّاً وإن لم يتلفّظ به ، كما لو أوصى لأقارب موسى بن جعفر عليه السلام ، فإمّا أن تكون الوصيّة في زمان ذلك العلويّ أو بعد زمانه . فإن كانت في زمانه وجب الارتقاء في بني الأعمام إلى أقرب جدّ ينسب إليه الرجل عرفاً ، وذلك علي عليه السلام ، لأنّه المشهور بالنسبة إليه ، بخلاف عبد المطّلب وعبد مناف وطالب ، فلا يرتقي في الأقرب إلى من ينسب إلى أحدهم ، لانتفاء كون أحدهم أقرب جدّ ينسب إليه الرجل ، وإن كانت الوصيّة واقعة بعد زمان ذلك العلويّ لم تصرف إلّا إلى أولاد ذلك العلويّ ومن ينسب إليه دون من ينسب إلى علي عليه السلام . والفرق أنّه ما دام حيّاً فأقاربه هم المنسوبون إلى جدّه الأقرب الّذي اشتهر بالنسبة إليه وبعد الموت أقاربه المنسوبون إليه لقطع النظر حينئذٍ عمّن ينسب إلى جدّه . هذا تفصيل ما يفهم من العبارة . واعترضه في « جامع المقاصد » : بأنّ الحكم مشكل والدليل على ما ذكره غير
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 413 - 414 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 432 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي