ولو مات الموصى له قبل القبول قام وارثه مقامه في قبول الوصيّة ولا يدخل في ملك الميّت ( 1 )
شرح
هذا حاصل ما في « الإيضاح وجامع المقاصد » معاً . وفيه مواضع للنظر بل هو في الواقع متدافع ، لأنّهما إن فرضا المسألة فيما إذا قال رددت الرأس وقبلت
الباقي كان فيه مواضع للنظر كقولهما صيانة عن الهذر وقوله في « جامع المقاصد « 1 » » وليس في كلامه ما ينافيه إلى غير ذلك ، وإن قلنا إنّها مفروضة فيما إذا قال رددت الرأس وسكت كان فيه مع مخالفة السياق تدافع ، لأنّك قد سمعت آنفاً ما حكيناه عن « الإيضاح » وما قلناه إنّه معناه ، مع أنّهما قالا أيضاً : لو خصّه بالردّ كان باطلًا فليتأمّل جيّداً . وأمّا كلام « الحواشي « 2 » » فإن لم يكن في النسخة سقط فلا يكاد يصحّ فليلحظ .
[ فيما لو مات الموصى له قبل القبول ]
قوله : « ولو مات الموصى له قبل القبول قام وارثه مقامه في قبول الوصيّة فلا تدخل في ملك الميّت » ( 1 ) جزمه بعدم دخوله في ملك الميّت يقضي بأنّه فرض المسألة في موت الموصى له في حياة الموصي ، لأنّ الوارث إن قبل بعد موت الموصي وقلنا إنّ القبول كاشف كما اختاره المصنّف فيما يأتي دخلت الوصيّة في ملك الميّت عنده إلّا أن تقول بما سيأتي « 3 » لنا وللمصنّف فيهامش
( 1 ) جامع المقاصد : في ماهيّة الوصيّة ج 10 ص 15 .
( 2 ) لم نعثر عليه .
( 3 ) سيأتي في ص 377 .