والروض « 1 » والمسالك « 2 » والروضة « 3 » والكفاية « 4 » واللمعة « 5 » » لأنّ الظاهر من قوله
شرح
في الأخير سواء تأخّر أو قارن التأخّر عن الإيجاب أو مقارنته . وفي « التنقيح » أنّ عليه الفتوى « 6 » . وفيه إشعار وإيذان بدعوى الإجماع .
وقد يتوهّم ذلك - أي جواز الأمرين - من قوله في الكتاب فيما يأتي . فلو قبل بعد الموت بمدّة أو في الحياة بعد مدّة صحّ ، وليس كذلك كما يأتي بيانه « 7 » .
ولا ترجيح في « التذكرة « 8 » » .
وقد سمعت في توجيه شهرة الروضة ما هو دليل القول الأوّل ، وحاصله أنّه أوجب له بعد موته فقبله ليس محلّاً للقبول فأشبه القبول قبل الوصيّة وما لو باعه ما سيملكه ، وأنّ القبول في الحياة يقضي بعدم المطابقة بينه وبين الإيجاب ، وأنّ القبول إمّا كاشف أو جزء سبب وعليها يمتنع اعتباره قبل الموت ، أمّا الأوّل فلأنّ الكشف عن الملك لا بدّ وأن يتأخّر عنه ، وأمّا الثاني فلأنّه إذا تمّ العقد وجب أن يترتّب عليه أثره وهو هنا ممتنع قبل الموت .
وفيه : إنّ المطلوب قبول ما نقل إليه على الوجه الّذي نقله إليه وقد أوقع تمليكاً بعد الوفاة فقبله الآن على ذلك النحو وأنّهم يقولون باختيار كلّ واحد من النقل
هامش
( 1 ) لا يوجد لدينا ولكن يستفاد من ظاهر حاشية الإرشاد ( غاية المراد ج 2 ) : في الوصيّة ص 460 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في عقد الوصيّة ج 6 ص 118 .
( 3 ) الروضة البهية : في الوصايا ج 5 ص 15 .
( 4 ) كفاية الأحكام : في الوصيّة ج 2 ص 38 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : في الوصايا ص 176 .
( 6 ) التنقيح الرائع : في الوصايا ج 2 ص 361 .
( 7 ) سيأتي في ص 370 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في الوصايا ج 2 ص 453 س 25 فما بعد .