ولو لم يكن له موال ففي استحقاق موالي أبيه نظر ينشأ من كونه ليس مولى له ( 1 ) ومن المصير إلى المجاز عند تعذّر الحقيقة ( 2 ) فإن أعطيناه فلو كان له موال ولأبيه موال فمات مواليه قبله لم يعط موالي أبيه بخلاف ما لو أوصى لأقرب الناس إليه وله ابن وابن ابن فمات الابن في حياته ، فإنّه لابن الابن . ( 3 )
شرح
تثنية المشترك وجمعه باعتبار معانيه ؟ إلى آخر ما ذكرناه هناك « 1 » .
قوله : « ولو لم يكن له موالي ففي استحقاق مولى أبيه نظر ينشأ من كونه ليس مولى له » ( 1 ) أي حقيقة ، وإنّما يجوز ميراثهم بسبب العصوبة ، وهو خيرة « التذكرة « 2 » » .
قوله : « ومن المصير إلى المجاز عند تعذّر الحقيقة » ( 2 ) لأنّ الحال يشهد بإرادة المجاز إذا كان الموصي عالماً بالحال ، ولولا ذلك لكان لفظه لغواً فيجب صيانته عن الهذر بحسب الإمكان . وفي « جامع المقاصد » : أنّه أقوى « 3 » . وقد استشكل أيضاً في « التحرير « 4 » » .
قوله : « فإن أعطيناه فلو كان له موال ولأبيه موال فمات مواليه قبله لم يعط موالي أبيه بخلاف ما لو أوصى لأقرب الناس إليه وله ابن وابن ابن فمات الابن في حياته ، فإنّه لابن الابن » ( 3 ) لصدق اللفظ عليه حقيقة ، إذ هو أقرب الناس إليه حين الاستحقاق وفي « جامع المقاصد » أنّ فيه نظراً
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 119 - 120 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : فيما لو أوصى لمواليه ج 2 ص 479 س 21 .
( 3 ) جامع المقاصد : فيما لو أوصى لمواليه ج 10 ص 71 .
( 4 ) تحرير الأحكام : فيما لو أوصى لمواليه ج 3 ص 372 .