پرش به محتوای اصلی

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحه 206

پدیدآورندگان:

ص۲۰۶
ولو أوصى المسلم لأهل قرية أو للفقراء فهو للمسلمين من أهل القرية ومن الفقراء دون الكفّار . ( 1 )
شرح
لأنّ الظاهر أن المراد ما صدق عليه اللفظ وقت الوصيّة . وفيه : إنّه مجاز وذلك حقيقة ، فعلى هذا لو أوصى لمواليه وكان له موالي من أسفل ثمّ أعتق مملوكاً لم
يشارك الموجودين وقت الوصية « 1 » . ويأتي « 2 » له عند قول المصنّف : إذا قال اعطوه عبداً من عبيدي ولا عبد له ، تقويته ، ويأتي « 3 » له عند قوله : ويعتبر الثلث وقت الوفاة لا الوصيّة ، التأمّل فيه أيضاً . وقد بيّنا هناك أنّه لا ينبغي التأمّل في ذلك .

[ في وصيّة المسلم لأهل قرية ]

قوله : « ولو أوصى المسلم لأهل قرية أو للفقراء فهو للمسلمين من أهل القرية ومن الفقراء دون الكفّار » ( 1 ) كما في « التذكرة « 4 » والدروس « 5 » وجامع المقاصد « 6 » » وكذا « الإيضاح « 7 » » لقوله تعالى :« يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ »الآية « 8 » ، فلم تدخل الكفار إجماعاً في وصيّة اللَّه سبحانه وتعالى إذا كان الميّت مسلماً مع عموم اللفظ ، فكذا في وصيّة المسلم ، ولأنّ الظاهر من حال المسلم عدم
پاورقی
( 1 ) جامع المقاصد : في الوصيّة لأهل القرية ج 10 ص 72 . ( 2 ) سيأتي في ص 486 . ( 3 ) سيأتي في ص 454 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة لأهل القرية ج 2 ص 465 س 12 . ( 5 ) الدروس الشرعية : في الوصيّة لأهل القرية ج 2 ص 308 . ( 6 ) جامع المقاصد : في الوصيّة لأهل القرية ج 10 ص 72 . ( 7 ) إيضاح الفوائد : في الوصيّة لأهل القرية ج 2 ص 495 . ( 8 ) النساء : آية 11 .