وقيل : لمن يتقرّب إليه إلى آخر أب وامّ له في الإسلام ، ومعناه الارتقاء إلى أبعد جدّ في الإسلام وإلى فروعه ولا يرتقي إلى آباء الشرك ( 1 )
شرح
مخصوصة والوصيّة بقرابة مطلقة ، وهو - أي القريب - مشترك معنوي .
قوله : « وقيل : لمن يقرب إليه إلى آخر أب وامّ له في الإسلام ، ومعناه الارتقاء إلى أبعد جدّ في الإسلام وإلى فروعه ولا يرتقي إلى آباء الشرك » ( 1 ) قد بيّن المصنّف مراد القائلين بهذا القول بأنّ مرادهم أنّ من يقرب إليه ولو بأبعد جدّ أو جدّة بشرط كونهما مسلمين ومن كان من فروعه وإن بعدت مرتبته بالنسبة إليه معدود قرابة إذا كان الجدّ مسلماً . وملخّصه أنّ لكلّ قبيلة أباً تعرف به ، فإن عرفت بأب مسلم فذاك ، وإن عرفت بأب قبل الإسلام لم يعتدّ به كما هو خيرة « المقنعة « 1 » والنهاية « 2 » والغنية « 3 » » وزاد في « المقنعة » ولا يرجع على من يتعلّق بمن نأى عنهم في الجاهلية . ومعناه ما ذكرنا .
ويأتي « 4 » للمصنّف في البحث الثاني ما يقرب من هذا القول ، قال : ولو أوصى لأقارب علويّ معين في زمانه ارتقى في بني الأعمام من أقاربه إلى أقرب جدّ ينتهي إليه الرجل ، فيرتقي إلى بني علي عليه السلام دون بني عبد المطلب ، وبعد زمانه لا يصرف إلّا إلى أولاد ذلك العلويّ ومن ينتسب إليه لا إلى علي عليه السلام . وقد انفرد بهذا التفصيل . وأنكره عليه المحقّق الثاني كما يأتي « 5 » بيانه إن شاء اللَّه ولعلّهم يستندون
هامش
( 1 ) المقنعة : في الوصيّة المبهمة ص 675 .
( 2 ) النهاية : في الوصيّة المبهمة ص 614 .
( 3 ) غنية النزوع : في الوصيّة للقرابة ص 308 .
( 4 ) سيأتي في ص 497 - 498 .
( 5 ) سيأتي في ص 497 - 498 .