ذكراً كان أو أنثى صغيراً كان أو كبيراً غنيّاً كان أو فقيراً ، من قبل أب انتسب إليه أو من قبل امّ ، بعيداً كان أو قريباً بالسويّة . ( 1 )
شرح
يدفع إلى الموجود منهم حالة الوصيّة وربّما قيل بأنّه يجب الاستيعاب مع الحصر وإمكانه ، وإلّا صرف إلى أقلّ الجمع وهو ثلاثة على الأقوى أو اثنان ، قاله في « التذكرة « 1 » » . وهو يقضي بالتشريك ، لا بيان المصرف . وسيأتي « 2 » لنا تمام الكلام في ذلك في البحث الثالث فتأمّل .
قوله : « ذكراً كان أو أنثى صغيراً كان أو كبيراً غنيّاً كان أو فقيراً من قبل أب انتسب إليه أو من قبل امّ ، بعيداً كان أو قريباً بالسويّة » ( 1 ) أمّا تناوله لهؤلاء جميعاً فهو قضيّة العرف والعادة . وبه صرّح جماعة « 3 » واقتضاه كلام آخرين « 4 » بل يتناول المسلم والكافر منهم كما في « التذكرة « 5 » » وغيرها « 6 » ، إلّا أن تدلّ القرينة على إرادة المسلم كما ذكروه في الوصيّة « 7 » إلى الفقراء . وأمّا أنّه بالسوية فقد تقدّم « 8 » وجهه . وفرق بينه وبين الميراث ، لأنّ الميراث يستحقّ بقرابة
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة لأقربائه ج 2 ص 475 س 19 .
( 2 ) سيأتي في ص 498 .
( 3 ) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الوصيّة للقرابة ج 10 ص 58 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في الوصيّة للقرابة ج 6 ص 232 ، وصاحب رياض المسائل : في الوصيّة ج 9 ص 470 - 471 .
( 4 ) كما في مختصر النافع : في الوصيّة ص 164 ، والتبصرة : في الوصيّة ص 167 ، والسرائر : في الوصيّة ج 3 ص 187 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة للقرابة ج 2 ص 475 س 18 .
( 6 ) كالشهيد الثاني في مسالك : في الوصيّة للقرابة ج 6 ص 232 - 233 .
( 7 ) راجع ص 451 من القواعد : 2 ، وجامع المقاصد : 10 ص 72 .
( 8 ) تقدّم في ص 411 .