شرح
والروض « 1 » والمسالك « 2 » والروضة « 3 » والكفاية « 4 » » وكذا « الحواشي « 5 » » وحكاه في « الإيضاح « 6 » » عن جدّه . لأنّه إذا اطلق القريب فهم أهل العرف العام منه المعروف بالنسب . وهو المحكّم في مثل ذلك حيث لا نصّ كما اعترف به الشيخ « 7 » وجماعة « 8 » ، وهو قضيّة كلام الباقين وفي الصحيح عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر قال : نسخت من كتاب بخط أبي الحسن عليه السلام : رجل أوصى لقرابته بألف درهم ، وله قرابة من قبل أبيه وامّه ما حدّ القرابة ؟ يعطي من كان بينه وبينه قرابة ، أو لها حدّ ينتهي إليه ؟ فرأيك فدتك نفسي ؟ فكتب عليه السلام : إذا لم يسمّ أعطاها قرابته « 9 » . وفي رواية الحميري « 10 » : أعطى أهل ليس في قرابته . وهذا منه عليه السلام ردّ إلى العرف على الظاهر وهو الّذي بنوا عليه في باب الوقف من غير خلاف ولا يكفي عندهم مطلق العلم بالنسب كما يتّفق ذلك في الهاشميّين .
وتنصرف عندهم إلى الموجود منهم ، فلا ينتظر وجود من يحتمل وجوده ، بل
هامش
( 1 ) لا يوجد لدينا .
( 2 ) مسالك الأفهام : في الوصيّة للقرابة ج 6 ص 232 .
( 3 ) الروضة البهية : في الوصيّة للقرابة ج 5 ص 28 - 29 .
( 4 ) كفاية الأحكام : في الوصيّة للقرابة ج 2 ص 53 .
( 5 ) لم نعثر عليه في النسخة الموجودة لدينا .
( 6 ) إيضاح الفوائد : في الوصيّة للقرابة ج 2 ص 489 .
( 7 ) الخلاف : في الوصيّة للقرابة ج 3 ص 150 مسألة 24 .
( 8 ) منهم ابن إدريس في السرائر : في الوصيّة للقرابة ج 3 ص 211 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الموصى له ج 10 ص 58 ، وصاحب رياض المسائل : في الوصيّة للقرابة ج 9 ص 471 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 68 في أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 459 .
( 10 ) قرب الإسناد : أحاديث متفرّقة ص 388 ح 1362 .