ولو قال : على كتاب اللَّه تعالى فللذكر ضعف الأنثى . ( 1 )
وكذا الوقف . ( 2 ) ولو أوصى لقرابته فهو للمعروف بنسبه ( 3 )
شرح
[ فيما لو كانت الوصيّة مقيّدة بكتاب اللَّه ]
قوله : « ولو قال على كتاب اللَّه فللذكر ضعف الأنثى » ( 1 ) كما صرّح به في « النهاية « 1 » والوسيلة « 2 » والتنقيح « 3 » وجامع المقاصد « 4 » والروضة « 5 » » وهو قضيّة غيرها وقضيّة صحيح الصفار « 6 » والخبر « 7 » ، لأنّ ذلك حكم الكتاب في الإرث ، وهو المتبادر من هذا اللفظ في عرف المتشرّعة . قوله : « وكذا الوقف » ( 2 ) أي في جميع ذلك من الإطلاقات والتقييد ، بقوله : على كتاب اللَّه .[ في الوصيّة لقرابته ]
قوله : « ولو أوصى لقرابته فهو للمعروف بنسبه » ( 3 ) لا خلاف في صحّة الوصيّة للقرابة كما في « جامع المقاصد « 8 » » وفي « التذكرة « 9 » والإيضاح « 10 » » الإجماعهامش
( 1 ) النهاية : في الوصيّة للأولاد ص 614 .
( 2 ) الوسيلة : في أحكام الوصيّة ص 375 .
( 3 ) التنقيح الرائع : في الوصيّة للأعمام والأخوال ج 2 ص 379 .
( 4 ) جامع المقاصد : في الوصيّة للأعمام والأخوال ج 10 ص 57 .
( 5 ) الروضة البهية : في الوصيّة للأعمام والأخوال ج 5 ص 28 .
6 و 7 تقدّما في هامش 13 و 14 .
( 8 ) جامع المقاصد : في الوصيّة للقرابة ج 10 ص 57 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة للقرابة ج 2 ص 475 س 6 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : في الوصيّة للأقارب ج 2 ص 489 .