شرح
يقال « 1 » إنّه ظاهر « الفقيه « 2 » » لأنّه رواه ، وكذا الكليني « 3 » لأنّه أيضاً رواه . ولعلّه لذلك نسبه في « المسالك » إلى الشيخ وجماعة « 4 » . وفي « الكفاية » أنّه غير بعيد « 5 » . وقد يشعر كلام « الدروس « 6 » » بالتأمّل .
وقد استندوا في ذلك إلى صحيحة زرارة في « الفقيه » عن أبي جعفر عليه السلام وحسنة بإبراهيم في « الكافي » في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله ، فقال : لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث . وقد رواه الشيخ « 7 » بطريق فيه سهل ، وآخر فيه الحسن بن محمّد بن سماعة ، لكن إعراض الأصحاب عنه مع رواية المشايخ الثلاثة له يقضي بأنّ عندهم ما هو أقوى منه من طريقة مستقيمة وسيرة مستمرّة أو خبر وصل إليهم . وأمّا نحن فدليلنا الأصل المعتضد بما عرفت معتضداً أيضاً بإطباق الجماعة الّذين تعرّضوا له في الوقف على ذلك ، ونفى الخلاف فيه في « غاية المراد « 8 » » .
هامش
( 1 ) القائل هو العلّامة في المختلف : في الوصايا ج 6 ص 384 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : في الوصيّة للأقرباء والموالي ح 5483 ج 4 ص 208 .
( 3 ) الكافي : في من أوصى لقراباته ومواليه . . . ح 3 ج 7 ص 45 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في الوصيّة للأعمام والأخوال ج 6 ص 231 .
( 5 ) كفاية الأحكام : في الوصيّة للأعمام والأخوال ج 2 ص 52 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في الوصيّة للأعمام والأخوال ج 2 ص 309 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ب 16 في الوصيّة المبهمة ح 22 ج 9 ص 214 ، وص 325 ح 8 في ميراث الأعمام والعمّات .
( 8 ) غاية المراد : في الوقف ج 2 ص 434 .