وكذا لو أوصى لأعمامه وأخواله ، ( 1 )
شرح
في « الشرائع « 1 » » وما ذكر بعدها « 2 » إلّا ما قلّ ، ونبّه عليه في « النهاية « 3 » والوسيلة « 4 » » وفي صحيح الصفار جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى به « 5 » . وفي الخبر : ينفّذون وصيّة جدّهم كما أمر « 6 » وإطلاقهم يشمل ما إذا كان المفضّل أنثى أو خالًا وقلنا بمقالة « النهاية » من أنّه مفضول بالنسبة إلى العمّ .
قوله : « وكذا لو أوصى لأعمامه وأخواله » ( 1 ) يعني إطلاق الوصيّة يقضي بالتسوية بينهم ، لأنّه هو الّذي يقتضيه مذهبنا كما في « السرائر » وعليه الفتوى كما في « التنقيح « 7 » وإيضاح النافع » وعليه العمل كما في « جامع المقاصد « 8 » » وظاهر « الشرائع « 9 » والتحرير « 10 » والتذكرة « 11 » » الإجماع عليه ، حيث قيل في الأوّل : إنّ رواية
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في اقتضاء إطلاق الوصيّة ج 2 ص 254 .
( 2 ) كشف الرموز : في الوصيّة ج 2 ص 76 ، وإرشاد الأذهان : في الموصى له ج 1 ص 458 ، وتلخيص المرام : في الوصيّة ص 157 ، وتبصرة المتعلّمين : في الوصايا ص 126 ، وغاية المراد : في الوصايا ج 2 ص 476 ، والدروس الشرعية : في الوصيّة ج 2 ص 309 ، واللمعة الدمشقية : في الوصايا ص 177 ، والتنقيح الرائع : في الوصيّة ج 2 ص 379 ، ومسالك الأفهام : في شرائط الموصى له ج 6 ص 231 ، والروضة البهية : في الوصايا ج 5 ص 28 ، وكفاية الأحكام : في الموصى له ج 2 ص 52 .
( 3 ) النهاية : في الوصيّة المبهمة ص 614 .
( 4 ) الوسيلة : في أحكام الوصيّة ص 375 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 63 في أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 454 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 64 في أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 455 .
( 7 ) التنقيح الرائع : في الوصيّة الأعمال والأخوال ج 10 ص 56 .
( 8 ) جامع المقاصد : في الوصيّة للأعمام والأخوال ج 10 ص 56 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في الوصيّة للأعمام والأخوال ج 2 ص 254 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في الوصيّة للأعمام والأخوال ج 3 ص 370 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة للقرابة ج 2 ص 475 س 32 .