إلّا أن يفضّل ، ( 1 )
شرح
في « المقنعة « 1 » » فيما إذا أوصى لأقاربه . وهو قضيّة كلام « النافع « 2 » والمهذّب البارع « 3 » والمقتصر « 4 » » وغيرها « 5 » ، ولا خلاف في ذلك كما في « المسالك « 6 » » وستسمع فتاواهم وإجماعاتهم على التساوي في الأعمام والأخوال وفي « المسالك » : أنّ رواية التفضيل لم يعمل بها أحد « 7 » . قلت : أشار إلى ما رواه سهل قال : كتب إليه رجل له ولد ذكور وإناث فأقرّ لهم لضيعة أنّها لولده لم يذكر بينهم على سهام اللَّه وفرائضه الذكر والأنثى فيه سواء ؟ فوقّع عليه السلام ينفذون فيها وصيّة أبيهم على ما سمّى ، فإن لم يكن سمّى شيئاً ردّوها إلى كتاب اللَّه وسنّة نبيّه صلى الله عليه وآله . وقد رواه المشايخ الثلاثة « 8 » لكنّه على ضعفه مكاتبة وغير صريحة .
قوله : « إلّا أن يفضل » ( 1 ) لا إشكال لو نصّ على التفضيل . وقد نصّ عليه
هامش
( 1 ) المقنعة : في الوصيّة للأقارب ص 675 .
( 2 ) المختصر النافع : في اقتضاء إطلاق الوصيّة ص 164 .
( 3 ) المهذّب البارع : في الوصيّة للأقرباء ج 3 ص 112 .
( 4 ) المقتصر : في الوصيّة للأقرباء ص 216 - 217 .
( 5 ) كما في الحدائق : في اقتضاء إطلاق الوصيّة ج 22 ص 545 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في اقتضاء إطلاق الوصيّة ج 6 ص 231 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في اقتضاء إطلاق الوصيّة ج 6 ص 231 .
( 8 ) الكافي : في من أوصى لقراباته ومواليه . . . ذيل ح 1 ج 7 ص 45 ، ومن لا يحضره الفقيه : في الوصيّة : في الوصيّة للأقرباء والمولى ح 5484 ج 4 ص 208 ، وتهذيب الأحكام : ب 16 في الوصيّة المبهمة ذيل ح 23 ج 9 ص 214 .