وإطلاق الوصيّة يقتضي التساوي في المتعدّد . ( 1 )
شرح
وظاهره أنّها صريحة في ذلك ويجبر إرسالها عمل الشيخ وجماعة بها ، وأنّ التركة ينتقل من حين الموت إلى الوارث وإن لم يستقرّ إلّا بعد الوصيّة أو الدين ، فيستقرّ ملك ولدها على جزء منها فينعتق عليه ويستحق الوصيّة ، وأنّ نفوذ الوصيّة وإن لم يتوقّف على القبول لكنّه يتوقّف على وصول التركة إلى الوارث ، ومعرفة القيمة وملك الوارث لا يتوقّف على شيء ، وأنّها لو لم يوص لها لعتقت من نصيب ولدها إجماعاً فكذا إذا أوصى لها ، وأنّ ما في كتاب العبّاس نصّ في الباب . وللنظر في بعض هذه الأدلّة مجال لكن هذا القول ليس بذلك البعيد .
وهناك قولان نادران أحدهما : ما حكي « 1 » عن أبي عليّ من تخيير الوارث بين عتقها من الوصية أو من نصيب ولدها . الثاني : ما حكاه جماعة « 2 » عن الصدوق من أنّها تعتق من الثلث .
[ فيما لو كانت الوصيّة للأولاد والأعمام والأخوال مطلقة ]
قوله : « وإطلاق الوصيّة يقتضي التساوي في المتعدّد » ( 1 ) هذا في غير الأخوال والأعمام ، وغير الفقراء ممّا لا خلاف فيه . وبه طفحت عباراتهم ، حتّى « النهاية » كما ستسمع . ومن الغريب أنّ أحداً لم يستثن الفقراء غير الشهيد في « الحواشي « 3 » » ولعلّه لأنّ المراد المتعدّد الّذي يجب إعطاؤه .هامش
( 1 ) نقله عنه العلّامة في المختلف : في الوصيّة لأم الولد ج 6 ص 373 .
( 2 ) منهم العلّامة في المختلف : في الوصيّة لأم الولد ج 6 ص 373 ، والشهيد في غاية المراد : في الوصايا ج 2 ص 475 ، والبحراني في الحدائق : في الوصية لأم الولد ج 22 ص 543 .
( 3 ) لم نعثر عليه .