تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
شرح
وظاهر إطلاق « السرائر « 1 » والجامع « 2 » » أنّها تصحّ له مطلقاً وهو صريح « غاية المراد « 3 » والمسالك « 4 » » ونفى عنه البعد في « الكفاية « 5 » » . فكانت الأقوال ثلاثة أو أربعة وقد اضطربت كلمات حكاة الأقوال في المقام أيضاً . وقد حكى في « الحواشي « 6 » » قولًا وهو أنّ الوصيّة إنّما تصحّ للأبوين خاصّة وقضيّته أنّها تصحّ ولو كانا حربيّين لكنّا لم نجده لأحد في الباب . نعم هو قول في الوقف لابن إدريس في موضع من « السرائر « 7 » » وقد رموه هناك بالضعف ، ورواه في « المراسم « 8 » » رواية . وقد حكينا « 9 » الفتاوى والشهرات في باب الوقف على عدم صحّته للحربي وقلنا : إنّا لم نجد مصرّحاً بالجواز إلّا ما يفهم من إطلاقات القدماء في الكافر ومن إطلاق إجماع « مجمع البيان » لكنّا قلنا إنّ الشهيد وجماعة فهموا أنّ المراد من الكافر في كلامهم إنّما هو الذمّي . ويمكن أن يدّعى ذلك هنا من إطلاق عبارة المجوّزين للوصيّة للكفّار مطلقاً وفي الجملة ، لأنّ أهل الذمّة هم الّذين لهم قابليّة التملّك دون أهل الحرب فإنّهم لا قابليّة لهم للتملّك ولا أقلّ من الشكّ في ثبوته لهم فإنّ الجماعة قد استدلّوا هنا على المنع كالمصنّف في « التذكرة « 10 » والمختلف « 11 » » وولده « 12 » والمحقق الثاني « 13 » بأنّ مال الحربي فيء
هامش
( 1 ) السرائر : فيما يصحّ من الوصيّة وما لا يصحّ ج 3 ص 186 و 197 . ( 2 ) الجامع للشرائع : في الوصيّة للكافر ص 494 . ( 3 ) غاية المراد : في الوصيّة للحربي ج 2 ص 467 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في شرائط الموصى له ج 6 ص 220 و 221 . ( 5 ) كفاية الأحكام : في الوصيّة للحربي ج 2 ص 49 . ( 6 ) لم نعثر عليه . ( 7 ) السرائر : في الوقف على الكفّار ج 3 ص 159 . ( 8 ) المراسم : في الوقف على الكافر ص 198 . ( 9 ) تقدّم في ص 65 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة للكافر ج 2 ص 464 س 32 . ( 11 ) مختلف الشيعة : في الوصيّة للكافر ج 6 ص 345 . ( 12 ) إيضاح الفوائد : في الوصيّة للمرتدّ ج 2 ص 478 . ( 13 ) جامع المقاصد : في الموصى له ج 10 ص 52 - 53 .