تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
شرح
إلّا الماضويّة فإنّها لا تعتبر فيها قولاً واحداً كما في « المفاتيح 1 والرياض 2 » ولعلّه لأنّ المصنّف في خصوص الكتاب وجماعة قليلين جدّاً كما ستعرف جوّزوا هذا لك وإن كان ظاهر جماعة كثيرين خلاف ذلك أي حيث تكون عقداً لا معاطاة . ولعلّ الوجه في ذلك إن تمّ إنّها لمّا كانت جائزة في أكثر مواردها وسّعوا المجال فيها ولم يضيّقوه على حدّ العقود اللازمة ، فاكتفوا بكلّ ما دلّ على التمليك ، حتّى لو قال : هذا لك مع نيّة الهبة كفى وإن لم يكن بصيغة الماضويّة كما توسّعوا في عقد الرهن لأن كان جائزاً من أحد الطرفين . وقال في « المسالك » : فعلى هذا ما يقع بين الناس على وجه الهديّة من غير لفظ يدلّ على إيجابها وقبولها لا يفيد الملك بل مجرّد الإباحة حتّى لو كانت جارية لم يحلّ له الاستمتاع بها ، لأنّ الإباحة لا تدخل في الاستمتاع وفي « المبسوط والسرائر » ومن أراد الهديّة ولزومها وانتقال الملك منه إلى المهدى إليه الغائب فليوكّل رسوله في عقد الهديّة معه ، فإذا مضى وأوجب له وقبل المهدى إليه وأقبضه إيّاها لزم العقد وملك المهدى إليه الهديّة . ونحوه ما في « الدروس » وجعل عدم اشتراط
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع : في القول في الهبات والهدايا ج 3 ص 201 . ( 2 ) رياض المسائل : في الهبة ج 9 ص 376 .