شرح
يحتاج إلى إيجاب وقبول ، لأن الأصل في العقد كونه لفظيّاً ، إذ هو حقيقة فيه عرفاً كما صرّح به جماعة كما تقدّم 1 بيانه في باب الوديعة . وقد صرّح في « الوسيلة 2 والغنية 3 والنافع 4 والتبصرة 5 واللمعة 6 » بأنّها تحتاج إلى إيجاب وقبول ، وهو ظاهر في اللفظي . وقد صرّح في « الشرائع 7 والإرشاد 8 والروض 9 » باشتراط الإيجاب والقبول وكون الإيجاب لفظاً وتعرّض فيها لصيغه ولم يتعرّض فيها لصيغ القبول ولعلّهم اكتفوا بأصل اشتراطه وظهور لفظه من لفظ الإيجاب . وصرّح في « الكافي 10 » بأنّه لا بدّ من القبول والقبض ولم يتعرّض للإيجاب . ولم يتعرّض في المقنعة والمراسم والنهاية ونكتها وسائر ما بقي لشيء من ذلك .
وحيث تكون عقداً اعتبر فيها ما يعتبر في العقود اللازمة كما في « التذكرة 11 وجامع المقاصد 12 وصيغ العقود 13 » وغيرهما 14 ، وكذا الكتاب فيما يأتي 15 ،
هامش
( 1 ) تقدّم في ج 6 ص 5 - 6 .
( 2 ) الوسيلة : في بيان الهبات ص 378 .
( 3 ) غنية النزوع : في الهبة ص 300 .
( 4 ) المختصر النافع : في الهبة ص 159 .
( 5 ) تبصرة المتعلّمين : في الهبات وتوابعها ص 122 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في الهبة ص 106 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في الهبات ج 2 ص 229 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في الهبة ج 1 ص 450 .
( 9 ) لا يوجد كتابه لدينا ، ويظهر من حاشية الإرشاد ( غاية المراد ) : في الهبة ج 2 ص 415 .
( 10 ) الكافي في الفقه : في النحلة ص 322 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في الهبات ج 2 ص 415 س 16 .
( 12 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 136 .
( 13 ) صيغ العقود ( حياة المحقّق الكركي ج 5 ) : في الهبة ص 69 .
( 14 ) رياض المسائل : في الهبة ج 9 ص 376 .
( 15 ) سيأتي في ص 161 .