إلّا مع التهمة بترك المواساة . ( 1 )
شرح
صرّحت به الروايات 1 وطفحت به العبارات 2 . وفي « المسالك 3 » : الإجماع على ذلك ، وفي « الدروس » : أنّ الواجبة إظهارها أفضل 4 . وإليه مال في « جامع المقاصد 5 » وهو ظاهر « التذكرة 6 » لأنّه جعل العنوان للمندوبة . ولا كذلك « النافع 7 والتحرير 8 والتبصرة 9 والإرشاد 10 » إذ قد يظهر منها بل ومن « الشرائع 11 » أنّ السرّ مطلقاً أفضل ، وفي « المسالك 12 » أنّه له وجه .
قوله : « إلّا مع التهمة بترك المواساة » ( 1 ) كما صرّح به في هذه « الكتب التسعة 13 » أعني « الدروس » وما ذكرت بعده آنفاً
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الصدقة ج 6 ص 275 .
( 2 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في العطيّة ج 2 ص 222 ، والشهيد في الدروس الشرعية : في الصدقة ج 1 ص 256 ، والمحقّق الثاني جامع المقاصد : في الصدقة ج 9 ص 130 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في أحكام الصدقة ج 5 ص 413 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في الصدقة ج 1 ص 256 .
( 5 ) جامع المقاصد : في الصدقة ج 9 ص 130 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الهبات ج 2 ص 425 س 29 .
( 7 ) المختصر النافع : في الصدقة ص 159 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في السكنى والحبس والصدقات ج 3 ص 325 .
( 9 ) تبصرة المتعلّمين : في الهبات وتوابعها ص 123 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : في الصدقة والحبس ج 1 ص 456 .
( 11 ) شرائع الإسلام : في العطية ج 2 ص 222 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في أحكام الصدقة ج 5 ص 414 .
( 13 ) راجع هامش 9 و 10 و 11 و 13 إلى 17 ، وفي تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 426 س 32 ، وفي مسالك الأفهام : ج 5 ص 413 .