ولو قبض بدون إذن المالك لم يملك به ( 1 )
شرح
المحقّق في « النكت 1 » عبارة النهاية . وفي « السرائر 2 » أنّه له أن يرجع إليه بلا خلاف .
[ فيما لو قبضها بدون إذن المالك ]
قوله : « ولو قبض بدون إذن المالك لم يملك به » ( 1 ) هذا المعنى وهو أنّ القبض بإذن المالك شرط في التمليك ، وأنّه بدون إذنه لا يملك موجود في « جامع الشرائع 3 والشرائع 4 والنافع 5 والتذكرة 6 والتحرير 7 والإرشاد 8 واللمعة 9 وجامع المقاصد 10 والروض 11 والمسالك 12 والروضة 13 والكفاية 14 والرياض 15 » وظاهر الأخيرين الإجماع عليه ، حيث نسبه في أوّلهما إلى الأصحاب ونفى فيهامش
( 1 ) نكت النهاية : في النحل والهبة ج 3 ص 135 .
( 2 ) السرائر : في أحكام الهبة ج 3 ص 174 .
( 3 ) الجامع للشرائع : في الهبة والصدقة ص 367 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في العطية ج 2 ص 222 .
( 5 ) المختصر النافع : في الصدقة ص 159 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : فيما يتعلّق بالصدقات ج 2 ص 426 س 36 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في السكنى والحبس والصدقات ج 3 ص 324 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في الصدقة والحبس ج 1 ص 455 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : في العطيّة ص 106 .
( 10 ) جامع المقاصد : في الصدقة ج 9 ص 129 .
( 11 ) لم نعثر عليه في الروض ولكن يظهر من حاشية الإرشاد ( غاية المراد ) : في الصدقة والحبس ج 2 ص 455 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في أحكام الصدقة ج 5 ص 408 .
( 13 ) الروضة البهية : في العطية ج 3 ص 191 .
( 14 ) كفاية الأحكام : في التصدق ج 2 ص 22 .
( 15 ) رياض المسائل : في الصدقة ج 9 ص 303 .